زوجات وبنات الأب من الرضاع
فتوى رقم : 7874
مصنف ضمن : الرضاع والمحارم
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 10/06/1430 10:43:37
س : السلام عليكم .. فضيلة الشيخ ! أنا شاب رضعتُ من امرأة ولديها بنات وأكشف عليهن بحكم أخوة الرضاة وزوجها متزوج من امرأة ثانية فهل يجوز أن أكشف عليها وعلى بناتها ؟.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كانت هذه المرأة قد أرضعتك وهي في عصمة هذا الزوج والحليب الذي أرضعتك منه هو بسبب وطئه فإنه يكون أباك من الرضاع ، وعليه: فتكون زوجاته الأخريات محارم لك؛ لأنهن زوجات أبيك من الرضاع ، وجميع بناته من جميع زوجاته محارم لك أيضا؛ لأنهن أخواتك من الرضاع . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]