شراء المرأة الموظفة شنطة أو قماشاً بخمسة آلاف
فتوى رقم : 7847
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 09/06/1430 23:00:20
س: راتبي ١٥ ألفاً، هل يجوز أن أشتري شنطة ماركة بخمسة آلاف، أو قماشاً بنفس السعر؟.
ج: الحمد لله أما بعد .. المعتبر فيما يسمى تقتيرا أو توسطا أو إسرافا هو العرف الذي يختلف باختلاف الحال الاجتماعية والدخل، وإذا لم يكن لهذه المرأة وضع اجتماعي خاص ، ولم يكن دخلها عاليا جدا فإن هذا يعد من الإسراف بلا ريب ، والتوسط يخرج المرء من الحرجين الشرعي والاجتماعي ؛ فلا ينتقد الغني متوسطا ، ولا يتكاثر فقير عمله. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]