الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   شراء المرأة الموظفة شنطة أو قماشاً بخمسة آلاف

شراء المرأة الموظفة شنطة أو قماشاً بخمسة آلاف

فتوى رقم : 7847

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 09/06/1430 23:00:20

س: راتبي ١٥ ألفاً، هل يجوز أن أشتري شنطة ماركة بخمسة آلاف، أو قماشاً بنفس السعر؟.

ج: الحمد لله أما بعد .. المعتبر فيما يسمى تقتيرا أو توسطا أو إسرافا هو العرف الذي يختلف باختلاف الحال الاجتماعية والدخل، وإذا لم يكن لهذه المرأة وضع اجتماعي خاص ، ولم يكن دخلها عاليا جدا فإن هذا يعد من الإسراف بلا ريب ، والتوسط يخرج المرء من الحرجين الشرعي والاجتماعي ؛ فلا ينتقد الغني متوسطا ، ولا يتكاثر فقير عمله. والله أعلم.