كيفية إخراج زكاة العقار المعروض للبيع لمن لا يتوفر لديه سيولة
فتوى رقم : 7827
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 09/06/1430 22:29:53
س : عندي شقة عرضتها للبيع منذ ثلاث سنوات ولم أدفع زكاتها ، هل يجب علي دفع الزكاة لثلاث سنوات أم لسنة واحدة ، وإن لم يتوفر لدي مبلغ الزكاة لقلة السيولة من أين أدفع المال ؟.
ج : الحمد لله أما بعد .. إذا كنت إنما اشتريتها للسكنى ثم عدلت عن ذلك فعرضتها للبيع فلا زكاة فيها ؛ ولو بقيت معروضة أكثر من حول ؛ لأن عملك ليس بتجارة ، وإن كنت اشتريتها لتبيعها فقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في جميع ما يُعد للتجارة ، ومنها الأعيان التي تحبس عن البيع رجاء زيادة ثمنها ، وهو الراجح ، وعليه: فتجب الزكاة فيها كل سنة ؛ فتُقَوَّم على رأس الحول ، ويُخرج من قيمتها ربع العشر 2.5 % . فيجب عليك أن تقدر قيمتها كل سنة ماضية على حدة وتُخرج منها ربع عشر قيمتها ، وهكذا كل سنة لاحقة إلى اليوم ، ثم تُخرج زكاة الجميع ، وإذا لم يوجد عندك نقد لتزكيها بقيت الزكاة في ذمتك حتى تبيع الشقة ، أو يتوفر لك نقد من غيرها . والله أعلم .