نكاح بنت الخال التي رضعت من جدته
فتوى رقم : 7778
مصنف ضمن : النكاح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 09/06/1430 10:55:38
س : السلام عليكم ورحمة الله .. بنت رضعت من جدتها ، والآن طلبها للزواج ابن خالتها ، فهل يجوز ذلك ؟ أم هي خالته من الرضاعة ؟ أفتنا - يا شيخ سليمان - وجزاك الله خيراً .
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الرضاع المحرم هو خمس وجبات ، يبدأ الطفل الواحدة منها ، ولا يترك الثدي إلا رغبة عنه لا لعارض ؛ ويكون ذلك في الحولين ، وعليه: فإذا كانت هذه البنت قد رضعت من جدتها خمس رضعات بالصفة المذكورة في الحولين فهي بنت لجدتها ، وتكون أختاً لجميع خالاتها وأخوالها ، وخالة لجميع أولاد أخوالها وخالاتها ، وعليه : لا يجوز لابن خالتها أن يتزوجها ؛ لأنها خالته من الرضاع ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها . والله أعلم.