علق تحريم زوجته على الكفالة
فتوى رقم : 7762
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 08/06/1430 04:19:08
س : شيخي العزيز ! توضيح لسؤال سابق : ما حكم من قال : تحرم علي أم فلان (زوجته) إن كفلت أحداً . وهو الآن يريد أن يكفل أحد الأشخاص ؟.
ج : الحمد لله أما بعد .. حيث قصد منع نفسه من الكفالة فحكمه حكم اليمين ، وعليه: فليكفر كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، وليكفل من شاء ، ولا يقع طلاق . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]