تعليق تحريم الزوجة على الكفالة
فتوى رقم : 7722
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 06/06/1430 07:55:10
س : شيخي العزيز .. ما حكم من قال : تحرم علي أم فلان إن كفلت أحداً ؟.
ج : الحمد لله أما بعد .. حيث قصد منع نفسه من الكفالة فحكمه حكم اليمين ، وعليه: فليكفر كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، ولا يقع طلاق . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]