الرئيسة    الفتاوى   أصول الفقه وقواعده   الإنكار في مسائل الاجتهاد

الإنكار في مسائل الاجتهاد

فتوى رقم : 771

مصنف ضمن : أصول الفقه وقواعده

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 02/09/1429 17:26:00

س: فضيلة الشيخ .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. سمعنا منكم ـ جزيتم خيراً ـ أن المسألة التي يختلف فيها يكون فيها النصح لا الإنكار، ففي الإسبال: من قال بالكراهية كالنووي، فهل يكون في هذه إنكار؟ وكذلك في مسألة اللحية. أفيدونا.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. جماهير العلماء على جواز الإسبال إذا كان دون خيلاء، وعلى جواز الأخذ من اللحية، ولهم في ذلك أدلة قوية ذكرناها في غير ما موضع، ويمكن الاطلاع عليها في موقعنا، وعليه: فليستا محلا للإنكار، وإنما المذاكرة بين أهل العلم فقط.
وينبغي أن يُعلم أن اسم الإنكار مصطلحٌ مستقر في الشريعة يبدأ بالقلب وقد ينتهي باستحلال الظهر والعرض والمال ؛ فإذا قيل : لا إنكار في مسائل الاجتهاد فهذا هو معناه ؛ أي لا يصل الأمر إلى إغلاظ بقول ولا فعل ، ولا أخذ مال .
أما التذكير في محل الاجتهاد فهو مستحب مطلقا ، وقد يجب إذا غلب على ظنك أن المخالف بنى رأيه على ما يرى هو بطلانه ؛ كوهمه في إبدال إسناد الحديث رأى صحته أو ضعفه بغيره ، وكلازم باطل ظاهر لقوله ، وتعلم أنه لا يلتزمه ، ونحو ذلك . والله أعلم.