الاشتراط على المستأجر أن لا يدخل الدش
فتوى رقم : 769
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 02/09/1429 17:24:00
س: فضيلة الشيخ .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. رجل يملك عمارة ويريد أن يؤجرها شققاً، فهل يجب عليه أن يشترط على المستأجرين أن لا يدخلوا الدش في الشقق؟ وبارك الله فيكم.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجب أن تشترط عدم وضع دش؛ لأن الاتفاق انعقد على بيع منفعة مباحة، وهي منفعة السكنى، ولأن هذا من النوع البعيد من الذرائع التي لا يجب سدها ، وإلا للزم اشتراط عدم فعل معاص أخرى ، يعلمها المؤجر ؛ كحلق اللحية وشرب الدخان واستخدام الإنترنت ، وهذا قد يُستحب ، ولكنه لا يجب ، وإنما المشروع فيه النصيحة أو الإنكار . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]