زوج أخت زوجها رضع من جدتها ، فهل هو محرم لها؟
فتوى رقم : 7537
مصنف ضمن : الرضاع والمحارم
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/06/1430 22:19:52
س : جزاك الله خيراً فضيلة الشيخ .. زوج حماتي أخت زوجي أرضعته جدتي أم أمي مع أحد أخوالي ، علما أن أخا أمي من الأم فقط ، فهل يجوز كشف الوجه له ويعتبر من المحارم؟
ج : الحمد لله أما بعد .. الرضاع المحرم هو خمس وجبات ، يبدأ الطفل الواحدة منها ، ولا يترك الثدي إلا رغبة عنه لا لعارض ؛ فإن تحقق أن جدتك قد أرضعته بهذه الصفة فهو ابنها ويعتبر أخاً لأمك وخالاً لك ولإخوانك ، وعليه: فيجوز لك الكشف له . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]