كيفية حساب عدة الوفاة
فتوى رقم : 7518
مصنف ضمن : العدة والإحداد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/06/1430 01:55:49
س : السلام عليكم .. المرأة المحادة كيف تحسب حدادها إذا مات زوجها آخر النهار أو أوسطه ؟، و وإذا كان الشهر ناقصاً فهل يعتبر شهراً أم تكمله ثلاثين ؟.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. تحسب عدة المتوفى عنها زوجها بالأشهر والأيام ، فإذا أكملت أربعة أشهر وعشرة أيام فإن اللحظة التي توفي فيها تكون هي تمام هذه المدة . وإذا كان بعض الأشهر ناقصاً سواء كان ذلك باعتبار الرؤية ، أو التقويم إن لم تتيسر ، فإنها تحذف من المائة وثلاثين يوما الأيام التي نقصت من الأشهر ، وتبني نهاية عدتها على ذلك . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]