اشترى أرضا بالأقساط ثم باعها على بائعها بالأقساط أيضا
فتوى رقم : 7512
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/06/1430 23:31:05
س : رجل باع أرضا بالأقساط ثم باعها عليه صاحبه الذي اشتراها أول مرة بالأقساط أيضا ، فما الحكم إذا لم يستوف الأول ثمنها ؟.
ج : الحمد لله أما بعد .. يرى جماهير أهل العلم أنه لا يجوز في بيوع الآجال أن تباع السلعة على من باعها إلا إذا سدد الثمن كاملا ؛ ولو دون مواطأة بينهما . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]