الرئيسة    الفتاوى   صفة الصلاة   حكم السجود على أطراف القدمين

حكم السجود على أطراف القدمين

فتوى رقم : 7483

مصنف ضمن : صفة الصلاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 01/06/1430 07:02:34

س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. علمت أنه يجب السجود على سبعة أعظم ، فما صحة صلاة من سجد على أطراف قدميه ولم تلمس جميع أصابع قدميه الأرض ؟ وجزاك الله خيرا.

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ذهب بعض الفقهاء إلى بطلان الصلاة إذا لم يورد المصلي جميع هذه الأعضاء على الأرض ، والصحيح أن إيرادها على الأرض واجب فقط وليس ركناً تبطل الصلاة بتركه؛ لأن القدر الذي يعد ركناً هو تحقق هيئة السجود ولو لم تورد جميع هذه الأعضاء على الأرض . والله أعلم.

سجود    رِجْل    سبعة    أطراف    شرط