خروج المرأة للتنزه

فتوى رقم : 7430

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 29/05/1430 16:27:11

س : فضيلة الشيخ ! ما حكم خروج المرأة من بيتها لحاجة غير ضرورية كالتنزه والترفيه؟. وجزاكم الله خيراً .

ج : الحمد لله أما بعد .. لا بأس على المرأة أن تخرج لحاجتها أو للتنزة ما دامت غير متعطرة ولا مبدية شيئا من زينتها . والله أعلم.

خروج    امرأة    نزهة    ترفيه