خروج المرأة للتنزه
فتوى رقم : 7430
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 29/05/1430 16:27:11
س : فضيلة الشيخ ! ما حكم خروج المرأة من بيتها لحاجة غير ضرورية كالتنزه والترفيه؟. وجزاكم الله خيراً .
ج : الحمد لله أما بعد .. لا بأس على المرأة أن تخرج لحاجتها أو للتنزة ما دامت غير متعطرة ولا مبدية شيئا من زينتها . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]