فدية لبس النقاب

فتوى رقم : 7343

مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/05/1430 15:35:53

س: فضيلة الشيخ ! ما هي كفارة لبس النقاب أثناء أداء العمرة وأنا أعلم أنه من محظورات الإحرام؟

ج: الحمد لله أما بعد .. إذا لبست المحرمة النقاب ذاكرة عالمة بتحريمه فقد أتت محظورا من محظورات الإحرام ؛ فعليها التوبة والاستغفار.
وهل تجب عليها فدية أو لا تجب؟ قولان لأهل العلم ، أقربهما عدم الوجوب ، والأحوط أن تأتي بفدية الأذى ، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة . والله أعلم.