فدية لبس النقاب
فتوى رقم : 7343
مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/05/1430 15:35:53
س: فضيلة الشيخ ! ما هي كفارة لبس النقاب أثناء أداء العمرة وأنا أعلم أنه من محظورات الإحرام؟
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا لبست المحرمة النقاب ذاكرة عالمة بتحريمه فقد أتت محظورا من محظورات الإحرام ؛ فعليها التوبة والاستغفار.
وهل تجب عليها فدية أو لا تجب؟ قولان لأهل العلم ، أقربهما عدم الوجوب ، والأحوط أن تأتي بفدية الأذى ، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]