توفي زوجها وهي في بيت زوج ابنتها ، فأين تعتد؟
فتوى رقم : 7255
مصنف ضمن : العدة والإحداد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 23/05/1430 09:40:22
س : فضيلة الشيخ ! السلام عليكم .. أسأل الله أن ينفع بك وبعلمك الإسلام والمسلمين .. أكرم خياط في الرياض ووالدا زوجته يعيشان معه في بيته في باكستان ، توفي والد زوجته ، فهل يجوز أن تجلس أم زوجته في بيته أيام العدة ؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجب على زوجته أن تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه . وعليه: فإذا كانت ساكنة في بيت زوج ابنتها فإنها تعتد فيه ؛ إلا لحاجة أو ضرورة . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]