تحريم الضيافة كحرمة الأم
فتوى رقم : 7252
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 23/05/1430 06:26:44
س : من قال : "حرام علي كحرمة أمي علي" يريد تحريم ظيافته عند شخص ، فما الحكم؟
ج : الحمد لله أما بعد .. حيث لم تقصد زوجتك ولم يكن بلفظ اليمين فيقع تحريمك لهذه الضيافة لغواً في أصح قولي العلماء ؛ لأنه ليس للمرء أن يحرم على نفسه شيئاً ، وهو قول إبراهيم النخعي واختيار الصنعاني . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]