الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   تحريم الضيافة كحرمة الأم

تحريم الضيافة كحرمة الأم

فتوى رقم : 7252

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/05/1430 06:26:44

س : من قال : "حرام علي كحرمة أمي علي" يريد تحريم ظيافته عند شخص ، فما الحكم؟

ج : الحمد لله أما بعد .. حيث لم تقصد زوجتك ولم يكن بلفظ اليمين فيقع تحريمك لهذه الضيافة لغواً في أصح قولي العلماء ؛ لأنه ليس للمرء أن يحرم على نفسه شيئاً ، وهو قول إبراهيم النخعي واختيار الصنعاني . والله أعلم .