الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   قول "حرام علي كحرمة أمي علي"

قول "حرام علي كحرمة أمي علي"

فتوى رقم : 7221

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/05/1430 09:32:22

س : من قال : "حرام علي كحرمة أمي علي" فما الحكم؟

ج : الحمد لله أما بعد .. إذا كان يريد بذلك زوجته فهو ظهار ، فعليه : التوبة والاستغفار والتكفير عن ذلك بعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين قبل أن يمس الزوجة فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً . والله أعلم.

تحريم    زوج    زوجة    أمّ    ظهار