قول "حرام علي كحرمة أمي علي"
فتوى رقم : 7221
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/05/1430 09:32:22
س : من قال : "حرام علي كحرمة أمي علي" فما الحكم؟
ج : الحمد لله أما بعد .. إذا كان يريد بذلك زوجته فهو ظهار ، فعليه : التوبة والاستغفار والتكفير عن ذلك بعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين قبل أن يمس الزوجة فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]