الرئيسة    الفتاوى   المياه والآنية   الأواني والساعات المطلية بالذهب

الأواني والساعات المطلية بالذهب

فتوى رقم : 7189

مصنف ضمن : المياه والآنية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 21/05/1430 22:47:28

س : فضيلة الشيخ .. هل يجوز الأكل في الآنية المصبوغة بماء الذهب؟ وما حكم استخدامها زينة أو ساعة يد؟ وشكرا لكم.

ج : الحمد لله أما بعد .. اختلف العلماء في استعمال الآنية المطلية بالذهب والفضة ، وكذلك الساعات ونحوها على قولين : المنع والإباحة .وقد ذهب الجمهور إلى الإباحة ؛ فقد نص عليه الحنفية والشافعية ، وهو أحد القولين عند المالكية ، واستظهره بعضهم ، وذهب أكثر الحنابلة إلى التحريم .وسبب الخلاف هو نسبة صفة الذهب أو الفضة إلى الإناء فمن نظر إلى مطلق النسبة رأى التحريم ، ومن اعتبر عين المعدن وأنه لا يُعد ذهبا ولا فضة رأى الإباحة .والأظهر في ذلك أنها لا تعد آنية فضة أو ذهب إلا بقيد أو صفة ؛ فيقال آنية مطلية بذهب ، وتأمل لو باعها إنسان وقال : إنها ذهب لعد غاشا مدلسا ؛ فلا بد أن يصرح أنها مطلية به ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم آنية الذهب والفضة ، وليست هذه ـ من حيث الإطلاق ـ بذهب ولا فضة .فالأقرب إباحة الأواني المطلية بأحد المعدنين ، وهذا اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله .وإن كان الأولى ترك استعمالها خروجا من الخلاف واستبراءً للعرض ، وتركا للإسراف ، لا سيما في الأكل والشرب . والله أعلم .