الرئيسة    الفتاوى   الإجارة   دفع المال لمن ينهي المعاملات في الدوائر الحكومية

دفع المال لمن ينهي المعاملات في الدوائر الحكومية

فتوى رقم : 7144

مصنف ضمن : الإجارة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 21/05/1430 06:06:26

س : السلام عليكم .. شيخ ! بارك الله فيك .. هناك معقب معاملات في إحدى الدوائر الحكومية يقوم بتسهيل بعض المعاملات لدى بعض الناس ، فمثلا : بدلا من أن تأخذ المعاملة في الجوازات - مثلاً - أو وزارة الداخلية أو المواصلات أو أي مكان آخر أسبوعاً أو أسبوعين أو شهراً يخلصها هو في يوم أو ساعات ؛ وذلك بسبب معرفته وعلاقاته ولا يدفع لهم رشوة أو فلوساً ، ولكن صاحب المعاملة أو الحاجة يعطيه فلوساً ، فهل هذا جائز ؟ مع العلم أنه لا يسقط حقوقاً مثل أن يلغي مخالفات المرور أو غيره ؟. جزاك ربي الجنة .

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إن كان من ستدفع له المال موظفاً في الدائرة التي يراد إنهاء المعاملة فيها ، أو سيعطي موظفاً فيها فلا يجوز دفعه ؛ لأنه رشوة محرمة ، وإن كان يأخذه مقابل شفاعته فجماهير العلماء على أنه محرم أيضا ، وإن لم يكن من الأمرين فهو جائز . والله أعلم .