حلفت أن لا تكوي ثوب أخاها وكوته جهلا به
فتوى رقم : 7109
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 20/05/1430 23:04:09
س : حلفت يميناً أني لا أكوي لأحد إخوتي ثوباً - وبالخطأ - كانت الملابس مجموعة فكويتها جميعا ، وكان له ثوب معها وأنا ما أعلم ، فهل علي كفارة ؟.
ج : الحمد لله أما بعد .. ما دام أنك لم تعلمي بكونه له فلا كفارة عليك ، والأولى لك أن تكفري عن يمينك وتكوي ثيابه؛ لما في ذلك من صلة الرحم وإزالة الشحناء والبغضاء ، قال عليه الصلاة والسلام: "والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير" رواه البخاري ومسلم. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]