أقرع بين زوجتيه في السفر فخرجت للأولى ولكنها لا تستطيع
فتوى رقم : 7022
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 20/05/1430 05:39:06
س : السلام عليكم .. حفظكم الله .. إذا أقرع الزوج بين زوجتيه وكانت القرعة على الزوجة الأولى ولا تستطيع السفر مع زوجها بسبب الأولاد والمدارس ، والسفر لأجل العمل لمدة أربعة أشهر ، فهل إذا كان وقت إجازة وكان بإمكان الزوجة السفر والجلوس مع زوجها فهل تشترط أن يجلس معها أيام الإجازة - ومدتها خمسة أيام - أم يعدل بين الزوجتين ليلة عند الأولى وليلة عند الثانية ؟ حفظكم الله .
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا سافر الزوج لحاجته وأراد أخذ إحدى زوجتيه معه وجب عليه أن يقرع بينهما ، وإذا أقرع لم يجب عليه القضاء إذا رجع ، وإن كان لدى الأخرى ما يعوقها عن السفر كتعليم أولاد ؛ فلا يُقرع فله أن يذهب بالفارغة ، ويقضي للمقيمة ، ولا يشترط في هذه الحال أن يكون القضاء متتابعا . والله أعلم .