الرئيسة    الفتاوى   صلاة الجماعة   التصدق على الغير بالصلاة معه في وقت النهي

التصدق على الغير بالصلاة معه في وقت النهي

فتوى رقم : 7008

مصنف ضمن : صلاة الجماعة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 20/05/1430 03:06:50

س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا شيخ ! عندي سؤال الله يحفظك : لقد صلينا العصر ، وبعد الفراغ من الصلاة دخل رجل وقد فاتته الجماعة فقام أحد الذين صلوا معنا وصلى معه ، فما حكم هذا الفعل مع العلم بأنه وقت نهي ؟.

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. التصدق على الغير بإعادة الصلاة معه جماعة مشروع؛ فعن أبي سعيد الخدري قال : جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ " فقام رجل فيصلى معه " . رواه الترمذي وأبو داود . والصحيح جواز ذلك ولو في أوقات النهي؛ لأن هذه صلاة ذات سبب ، وما كان له سبب من الصلوات جاز فعله ولو في وقت النهي كما هو مذهب الشافعي وقول الإمام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين. والله أعلم.