لبس القصير أمام النساء

فتوى رقم : 6895

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 14/05/1430 07:57:04

س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أفتوني جزاكم الله خيراً .. ما حكم لبس القصير في مجتمع نساء ؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا أرى لبس القصير ولو أمام النساء والمحارم؛ لما فيه من مفاسد عاجلة وآجلة . والله أعلم.

لباس    قصير    امرأة