لبس القصير أمام النساء
فتوى رقم : 6895
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 14/05/1430 07:57:04
س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أفتوني جزاكم الله خيراً .. ما حكم لبس القصير في مجتمع نساء ؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا أرى لبس القصير ولو أمام النساء والمحارم؛ لما فيه من مفاسد عاجلة وآجلة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]