لبس القصير والبنطال أمام النساء
فتوى رقم : 6830
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 13/05/1430 08:51:01
س : السلام عليكم .. ما حكم لبس القصير للنساء أمام النساء مع العلم بأن اللباس يكون تحت الركبة بحيث لا يظهر من الساق إلا نصفه؟ وما حكم لبس البنطال للنساء أمام النساء مع العلم أنه واسع والبلوزة طويلة تغطي نصف الفخذ؟ وجزاك الله خير الجزاء.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا نرى للمرأة لبس القصير ولو عند النساء والمحارم؛ لما في ذلك من التعرض للفتن والمفاسد العاجلة والآجلة . وأما البنطال : فإذا كان واسعاً وكان عليه ما يستره إلى الركبة كالبنجابي فيجوز؛ وإلا فلا نرى لبس البنطالات الموجودة في الأسواق التي تتصف بالضيق وتصف جسد المرأة ؛ لما فيها من المحذورات والمفاسد . والله أعلم .