لمس مكاناً يشك في طهارته
فتوى رقم : 6809
مصنف ضمن : شروط الصلاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/05/1430 16:53:58
س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ما حكم الصلاة وعلى ثوبي نجاسة وأنا لست متأكداً هل المكان الذي لمسته نجس أو طاهر ؟.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا لم تتيقن وقوع النجاسة على ثوبك فلا يجب عليك تطهيره ، ويجوز لك الصلاة فيه؛ لأن الأصل الطهارة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]