الرئيسة    الفتاوى   شروط الصلاة   لمس مكاناً يشك في طهارته

لمس مكاناً يشك في طهارته

فتوى رقم : 6809

مصنف ضمن : شروط الصلاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 12/05/1430 16:53:58

س : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ما حكم الصلاة وعلى ثوبي نجاسة وأنا لست متأكداً هل المكان الذي لمسته نجس أو طاهر ؟.

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا لم تتيقن وقوع النجاسة على ثوبك فلا يجب عليك تطهيره ، ويجوز لك الصلاة فيه؛ لأن الأصل الطهارة . والله أعلم.

لمس    مكان    جلوس    شكوك    نجاسة    طهارة    

شاك    طهارة    متنجس    تنجيس