الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   لبس الرجل بنطالاً فوق الركبة أمام عامة الناس

لبس الرجل بنطالاً فوق الركبة أمام عامة الناس

فتوى رقم : 6740

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 12/05/1430 02:20:58

س: ما حكم لبس الرجل بنطلوناً قطنياً إلى فوق الركبة أمام عامة الناس؟ أفيدونا أثابكم الله.

ج: الحمد لله أما بعد .. لا نرى للرجل لبس مثل هذا اللباس؛ لما فيه من إثارة الفتنة، كما أنه لا يليق بذوي الهيئات، ويعد من خوارم المروءة. والله أعلم.

ذكورة    ذكر    امرأة