لبس الرجل بنطالاً فوق الركبة أمام عامة الناس
فتوى رقم : 6740
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/05/1430 02:20:58
س: ما حكم لبس الرجل بنطلوناً قطنياً إلى فوق الركبة أمام عامة الناس؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: الحمد لله أما بعد .. لا نرى للرجل لبس مثل هذا اللباس؛ لما فيه من إثارة الفتنة، كما أنه لا يليق بذوي الهيئات، ويعد من خوارم المروءة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]