الرئيسة    الفتاوى   الإجارة   العمل في توصيل الأكل المحرم إلى الكفار في بلاد غير المسلمين

العمل في توصيل الأكل المحرم إلى الكفار في بلاد غير المسلمين

فتوى رقم : 6634

مصنف ضمن : الإجارة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 04/05/1430 11:09:25

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. رجل يعمل في توصيل الطلبات من المطعم إلى المنازل في أحد المطاعم ببريطانيا، ومن ضمن الطلبات وجبات من لحم الخنزير وذلك لغير المسلمين، فهل عليه شيء؟ وهل يجوز له ذلك؟ علما أنه متزوج وهو مصدر دخله. أفتونا مأجورين.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز العمل في توصيل الأطعمة المحرمة ولو لغير المسلمين؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. فإن كان هذا هو مصدره الوحيد لكسب رزقه جاز له البقاء فيه إلى أن يجد عملاً آخر، ويجب عليه في هذه الحال أن يبحث بكل استطاعته حتى يجد له عملاً خالياً من المحرمات. والله أعلم.

وظيفة    موظف    توصيل    أطعمة    خنزير    حرام    كافر