الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   خاتم الفضة والماس والذهب للرجل

خاتم الفضة والماس والذهب للرجل

فتوى رقم : 6622

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 04/05/1430 10:43:39

س: هل يجوز للرجل أن يلبس خاتما من ذهب أو فضة أو ألماس؟

ج: الحمد لله أما بعد .. يجوز للرجل لبس خاتم الفضة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحله للرجل ولبسه، وكذا الألماس؛ حيث لم يرد تحريم لهذا المعدن على الرجل؛ وعليه: فيجوز للرجال لبسه بشرط أن لا تكون هيئته كهيئة حلي النساء.
وأما خاتم الذهب فمحرم على الرجل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن لبس الذهب في أحاديث كثيرة. والله أعلم.

لباس    خاتم    تختّم    فضة    ذهب    حليّ    ماس    رجال    

تختم    ذكورة    ذكر    امرأة