أخذ مقابل الكفالة
فتوى رقم : 6600
مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/05/1430 12:45:02
س: يا شيخ! جاءني عمالة فطلبوا مني أن أنقل كفالتهم علي ويشتغلوا باسمي، وقالوا: نعطيك نسبة من الربح إذا ربحنا. لمجرد فقط أني كفلتهم، فهل يجوز يا شيخ؟
ج: الحمد لله أما بعد .. أخذ مقابل الكفالة جائز من حيث الأصل؛ ما لم يكن ممنوعاً من قبل الجهات المختصة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]