الرئيسة    الفتاوى   حكم الصيام وحكمته   شك المرأة في عدد أيام القضاء الواجبة عليها

شك المرأة في عدد أيام القضاء الواجبة عليها

فتوى رقم : 6574

مصنف ضمن : حكم الصيام وحكمته

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/05/1430 10:22:12

س: السلام عليكم .. يا شيخ .. قبل ٢٠ سنة نفست في شهر رمضان مرتين، وأفطرت ٩ أيام من كل مرة، وقضيت بعضها ونسيت هل أنا قضيت الباقي أو لا، لا أدري، وأنا في شك الآن، فهل أقضي الثمانية عشر يوماً أو بعضها أو أتصدق عن كل يوم؟ أفتني جزاك الله خيراً.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دام الأمر كما ذكرت فيجب عليك أن تتحري وتقدري الأيام التي لم تصوميها وتقومين بصيامها؛ لأن الأصل بقاؤها في ذمتك، ولا تسقط إلا بصيامها، وأما الإطعام لأجل التأخير فلا يجب على الصحيح من قولي العلماء. والله أعلم.

شاك