هل يجب على الصغيرة إذا زنت حد ويلزمها إخبار زوجها بذلك؟
فتوى رقم : 6499
مصنف ضمن : النكاح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/04/1430 23:08:11
س: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ! عندما تخطئ الطفلة - إن كان يسمى خطاً، وأقصد بالطفلة من كانت دون البلوغ - هل يطلق عليها زانية؟ وهل يقام عليها الحد إن كانت زانية؟ وبماذا تنصحها عند زواجها؟ وهل تخبر زوجها أم أن الله ستر عليها، فلماذا تفضح نفسها؟ أرجو الرد في أسرع وقت لكل سؤال على حدة، ولكم جزيل الشكر.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا جومعت الصغيرة قبل بلوغها سواء باغتصاب أو اختيار فلا إثم عليها في ذلك ولا يجب به حد؛ لأنها غير مكلفة، ولا يجب عليها إخبار زوجها بذلك. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]