الرئيسة    الفتاوى   محظورات الإحرام و الفدية   لبس النقاب للمحرمة ثم تغطيته بغطاء آخر

لبس النقاب للمحرمة ثم تغطيته بغطاء آخر

فتوى رقم : 6488

مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 24/04/1430 04:47:13

س: اعتمرت أكثر من مرة، وإذا أحرمت لبست النقاب ثم أضع عليه غطاء آخر؛ جهلا مني بالحكم، هل عمرتي صحيحة؟ وهل علي شيء؟

ج: الحمد لله أما بعد .. لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس النقاب حال إحرامها ولو غطته بساتر؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن انتقاب المحرمة، ولم يفرق بين ما إذا سترته أو كشفته.
ونظير ذلك لبس الرجل القميص ثم تغطيته بالإزار والرداء بحيث لا يرى القميص ؛ فهذا قد ارتكب محظورا ، والانتقاب مع تغطيته بطرحة أو خمار مثله .
وحيث فعلت ذلك جاهلة فلا إثم عليك ولا فدية. والله أعلم.