تكبير الشفتين والخدين
فتوى رقم : 6426
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/04/1430 23:13:56
س: السلام عليكم .. يا شيخ! ما حكم المرأة التي تكبر الشفايف أو الخدود تجملاً للزوج؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دام المقصود من نفخ الخدين أو الشفتين هو التجمل فقط، وفيه تغيير لأصل الخلقة فلا يجوز؛ فهذه من أوامر إبليس التي قال الله تعالى فيها على لسانه: "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"، ولعن صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن، وعملهن دون ذلك. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]