سلام المرأة على محرمها من الرضاع وهي بكامل زينتها
فتوى رقم : 6318
مصنف ضمن : الرضاع والمحارم
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/03/1430 17:13:00
س: هل يجوز لزوجتي كشف وجهها مع خروجها بكامل زينتها أمام خال والدتها من الرضاعة؟
ج: الحمد لله أما بعد .. خال الأم من الرضاعة خال لذريتها كذلك من الرضاعة، وعليه: فيجوز لها الكشف له؛ لكن إن خشي من ذلك - لا سيما إذا تجملت - فتنة فإنه يمنع منه؛ فإن احتاجت إلى السلام عليه فإنها تسلم عليه دون أن تكون متزينة متجملة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]