إنزال غير المحرم للمرأة في قبرها
فتوى رقم : 6208
مصنف ضمن : أحكام الجنائز
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 30/02/1430 06:18:00
س: هل المرأة لا ينزلها في القبر إلا محرم؟
ج: الحمد لله أما بعد .. الأولى والأكمل أن ينزل المرأة في قبرها بعض محارمها لاسيما زوجها أو والدها أو ابنها؛ لما قد يفضي إليه ترك ذلك من لمس جسد المرأة من أجنبي ولو دون حائل، ولكن يجوز لغير المحرم إنزال المرأة وإدخالها في القبر؛ فقد ثبت في البخاري عن أنس قال: شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فنزل في قبرها"، وأبو طلحة ليس محرماً لها؛ فدل على جواز ذلك، قال في المبدع: (لا يكره للرجال دفن امرأة مع حضور محرم). والله أعلم.