النظر إلى الزوجة بشهوة لا ينقض الوضوء
فتوى رقم : 6205
مصنف ضمن : الوضوء والغسل
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 30/02/1430 05:42:00
س: هل النظر إلى الزوجة بشهوة ينقض الوضوء؟
ج: الحمد لله أما بعد .. نظر الرجل إلى زوجته بشهوة لا ينقض الوضوء؛ لعدم الدليل على ذلك، ما لم يخرج منه مذي؛ فيجب الوضوء حينئذ لخروج المذي فقط. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]