الرئيسة    الفتاوى   الوضوء والغسل   النظر إلى الزوجة بشهوة لا ينقض الوضوء

النظر إلى الزوجة بشهوة لا ينقض الوضوء

فتوى رقم : 6205

مصنف ضمن : الوضوء والغسل

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 30/02/1430 05:42:00

س: هل النظر إلى الزوجة بشهوة ينقض الوضوء؟

ج: الحمد لله أما بعد .. نظر الرجل إلى زوجته بشهوة لا ينقض الوضوء؛ لعدم الدليل على ذلك، ما لم يخرج منه مذي؛ فيجب الوضوء حينئذ لخروج المذي فقط. والله أعلم.