قضاء صلاة الضحى
فتوى رقم : 6184
مصنف ضمن : صلاة التطوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 29/02/1430 20:32:00
س: هل يجوز قضاء صلاة الضحى؟ وكيف؟ لأن هناك أياماً لم أصل فيها هذه الصلاة.
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا نوى المسلم أداء نافلة مؤقتة في وقتها، ثم نسيها، أو شُغل عنها شُرع له أنه يقضيها، دل على ذلك جملة من الأحاديث، وما سوى ذلك مما لم ينوه أصلا فلا تظهر مشروعية قضائه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]