الرئيسة    الفتاوى   أحكام الموظفين والطلبةوالعمال   العمل في تسديد رسوم الجهات الحكومية بأجرة

العمل في تسديد رسوم الجهات الحكومية بأجرة

فتوى رقم : 6132

مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 28/02/1430 14:14:00

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أعمل في الجوازت، وعملي هو تسديد المعاملات الحكومية بأن أدفع المبلغ المراد تسديده من الكمبيوتر عن طريق البنك من حسابي. مثلا دفعت لمن يرغب سداد مبلغ 1000 ريال ثم يعيد قيمة المبلغ الذي دفعته له 1000 ريال وآخذ منه مبلغ 10 ريالات مقابل العمل الذي قدمته له، فهل هذا العمل محرم؟ أرجو الإجابة عن سؤالي وجزاك الله خيرا.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا حرج في عملك هذا؛ لأنك استلمت منه مبلغ المخالفة أو الرسم ثم أودعته في حساب الجهة الحكومية من حسابك نيابة عنه فورا، وما زاد فهو أتعابه. وكل ذلك بشرط عدم بقاء شيء في ذمة المراجع مؤجلاً؛ فهنا قد يقع الربا نسيئة، ويقع الربا فضلا إذا كان المبلغ المدفوع أتعابا أكثر من قيمة المثل، والظاهر أن العشرة ريالات هي أجرة المثل. والله أعلم.