طلبت منه زوجة جاره وصديقه حاسباً محمولاً دون علم زوجها
فتوى رقم : 6117
مصنف ضمن : الآداب
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 28/02/1430 09:22:00
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا شيخ سليمان .. عندي صديق وجار في نفس الوقت، وهو عزيز علي، يثق بي جدا إذا ذهب إلى العمل أو سافر، ويوصيني على زوجته إذا احتاجت شيئا، وهي تدق علي وتقول: أريد كذا وكذا، أو ترسل رسالة، زوجها مدين إلى حد كبير، يعني: لا يلبي طلباتها. المهم قبل أربعة أيام طلبت مني جهاز حاسب آلي محمولاً؛ لحاجتها إليه من دون علم زوجها؛ فاستحييت أن أقول لها: لا، السؤال: هل أحضر لها الجهاز أم لا؟ علماً بأن الله تعالى قد أنعم علي. وجزاكم الله خيراً.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ليس لك أن تحضر لها هذا الجهاز إلا بإذن زوجها وعلمه؛ فإنه قد لا يريد إحضاره لها ولو كان قادراً على شرائه؛ لأنه يُخشى من سوء استخدامها له أو لأي أمر آخر. كما نرى لك أن لا تكلمها إلا في الحدود الضيقة التي تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة إليها؛ فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والله أعلم.