الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   شراء الفقير حاسباً محمولا من الزكاة للترفيه

شراء الفقير حاسباً محمولا من الزكاة للترفيه

فتوى رقم : 6107

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 28/02/1430 08:52:00

س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ! أنا سألت عن حكم شراء (لاب توب) من مال الزكاة وكان رد فضيلة الشيخ التالي: ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كنت محتاجاً إلى شراء الحاسب في الدراسة أو العمل فلا حرج عليك في شرائه من الزكاة ولو رفضت أمك، ولكن تلطف في ذلك دون كذب صريح، فإن في التورية والمعاريض مندوحة عنه. وأما إن كان لمجرد التسلية أو المفاخرة ونحو ذلك فلا يجوز. والله أعلم. سليمان الماجد.
جوابي: نعم؛ للتسلية، فأنا فتاة ليس لي حول ولا قوة، ولست مثل الولد الذي يخرج متى ما شاء ويقضي وقته مع أصدقائه متى ما شاء، فأنا كل وقتي في البيت فقط للطبخ وأعمال المنزل، أليس لي حق للترفيه عن النفس أم أنك تقول: إنه للمفاخرة. فأنا بالأصل أشعر بالأسى والخجل والتقليل من الشأن والذل بأن دخلنا من الزكاة؛ لأن كل الذين من حولي عزيزون، ولهم آباء يصرفون عليهم، ونحن - ولله الحمد والمنة - كنا عزيزين، لكن طرأ لنا أزمة أو مشكلة عائلية خاصة مما أدى بنا إلى هذا الوضع - والحمد لله على كل حال، أستــــــغفر الله - أنــا لم أشرح لك الوضع حتى تحلل أو تجيز ذلك؛ لأني لا أريد أن آخذ شيئاً محرماً، لكن أليس لي حق بالترفيه عن النفس؟!. آسفة على الإطالة أرجوا الدعاء لي وجزاك الله خير الجزاء.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الترفيه عن النفس جائز لا حرج فيه، بل هو مطلوب إذا قصد به الاستعانة على الطاعة والعبادة، ولكن وسائل الحصول عليه كثيرة ولا تنحصر في الحاسب المحمول، ولكن يمكن أن يشتريه الفقير من الزكاة التي أعطيها إذا جعل في جدوله تعلم الحاسب بنية التوظف في عمل مباشر أو عن بعد، ويحصل الترفيه تبعا لذلك؛ فيكون جائزا. والله أعلم.