الرئيسة    الفتاوى   أحكام الحرمين   أسلمت خادمتها وتشك في كونها تصلي فهل تأخذها إلى الحرم؟

أسلمت خادمتها وتشك في كونها تصلي فهل تأخذها إلى الحرم؟

فتوى رقم : 6037

مصنف ضمن : أحكام الحرمين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 24/02/1430 06:09:00

س: السلام عليكم .. عندي خادمة كانت مسيحية وأسلمت منذ سنة تقريبا، وأنا ناوية أن أذهب إلى مكة المكرمة وآخذها معي مع العلم أنها ذهبت إلى بلدها إجازة وعادت وأنا لست متأكدة إن كانت تصلي أو لا، هي تقول: نعم، أصلي، والله أعلم، فهل يجوز أخذها إلى مكة لتأخذ عمرة؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دامت قد أسلمت فالأصل بقاؤها على الإسلام، وعليه: فيجوز لك أخذها معك إلى الحرم لتؤدي العمرة وتصلي فيه. والله أعلم.