زكاة الأثاث المعد للتأجير
فتوى رقم : 5868
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/02/1430 13:20:00
س: شيخنا الكريم ! محل تأجير فرشات وزل يزكي الأموال التي تدخل عليه من الإيجار، فهل يقوم نفس الفرشات والزل ويزكي عنها كذلك؟
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كان العقار مملوكا للسائل فلا زكاة في عينه، ولا في الفُرُش المعدة للتأجير؛ لأنهما ليسا مالين زكويين، وإنما الزكاة في أجرة الفرش إذا حال الحول على الأجرة، ويُعتبر بدء الحول من حين استحقاق تسليم الأجرة؛ فإن بقيت بعد قبضها أو استحقاقها سنة لم وجب عليه أن يزكيها على رأس السنة، وإن اُستحقت ولم تقبض فتُعتبر ديناً في ذمة المستأجر، ويُعتبر فيها أحكام زكاة الدين، يمكنك مراجعة فتاويها في الموقع. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]