الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   شراء جهاز الحاسب من الزكاة

شراء جهاز الحاسب من الزكاة

فتوى رقم : 5633

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 07/02/1430 12:07:00

س: السلام عليكم .. نحن عائلة دخلنا من الزكاة، والمسؤول عن مصروفنا والدتي؛ بحكم أن والدي ليس موجوداً عندنا لأسباب خاصة. سؤالي: ما حكم شرائي لحاسب محمول؛ بحيث أجمع قدراً من المال دون علم أمي؛ لأنها لا تعطينا مصروفاً خاصاً بالأصل؛ بحيث إني إذا جمعت المال قلت لأمي: إن هذا المال من أخي الأكبر أعطاني إياه، فهل هل يجوز شراؤه من مال الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كنت محتاجاً إلى شراء الحاسب في الدراسة أو العمل فلا حرج عليك في شرائه من الزكاة ولو رفضت أمك، ولكن تلطف في ذلك دون كذب صريح، فإن في التورية والمعاريض مندوحة عنه. وأما إن كان لمجرد التسلية أو المفاخرة ونحو ذلك فلا يجوز. والله أعلم.