الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   نذر إن توظف أن يتبرع بجزء من أول راتب، لكنه لا يقدر

نذر إن توظف أن يتبرع بجزء من أول راتب، لكنه لا يقدر

فتوى رقم : 5607

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/02/1430 20:49:00

س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ! رجل نذر لله إن توظف أن يتبرع بمبلغ من المال مع أول راتب، فهل يجوز التأجيل نظرا لضيق اليد والتزامات ضرورية؟ مع الشكر.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. النذر منهي عنه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وحيث فعل وكان لا يستطيع الوفاء بالنذر وإخراج التبرع من أول راتب فله تأخيره إلى أن يستطيع، وعليه كفارة يمين لأجل تأخيره عن الوقت الذي حدده فيه، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. والله أعلم.