الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   استئذان المرأة زوجها في الخروج إذا كان لم يدخل بها بعد

استئذان المرأة زوجها في الخروج إذا كان لم يدخل بها بعد

فتوى رقم : 5580

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/02/1430 12:05:00

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أنا متزوج، ولكن لم أدخل على زوجتي إلى الآن، وأريد أن أسألك: هل من حقي عليها أنها إذا خرجت من البيت أن تعرفني إلى أين تذهب؟ هي تقول لي: إنه ليس من حقي أن تخبرني، وأنا لا أريد ذلك من باب الاستئذان ولكن من باب المعرفة والاطمئنان، ومع العلم أن خروجها من غير معرفتي يضايقني، وأنا غير راض عنه، وهذا ليس شكا ولا عدم ثقة - لا سمح الله - ولكن هذا طبعي، وأريد أن أكون راضياً، فما رأي الدين في هذا؟ وهل أنا على صواب في ضيقتي إذا خرجت من غير أن تخبرني؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. مبنى العشرة بين الزوجين على المعروف الذي دل عليه قوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف" وقوله: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، والمعروف أن الزوج إذا لم يدخل بزوجته فإنه لا حق له في منعها من الخروج عند الحاجة؛ كحقها في عدم تمكينه من نفسها قبل الدخول.
فعليه: يجوز لها أن تخرج مع أهلها لحاجتها؛ ولو دون استئذانك وإعلامك، وإن كنا نرى أن يتم التفاهم بين الزوجين على آلية ذلك ليتم الزواج على المحبة والألفة. والله أعلم.