الرئيسة    الفتاوى   الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح   الأكل من بستان الغير دون إذنه

الأكل من بستان الغير دون إذنه

فتوى رقم : 5525

مصنف ضمن : الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 02/02/1430 06:51:00

س: فضيلة الشيخ! هل يجوز لمن مر ببستان أن يدخل ويأكل من ثماره؟ وجزيتم خيراً.

ج: الحمد لله أما بعد .. الأصل هو حرمة مال المسلم وأن لا يؤخذ منه إلا بطيب نفسه؛ فلا يحل له أن يأكل إلا في أحوال منها: أن يحتاج لذلك بسبب جوع؛ فيأكل بفمه، ولا يحمل منه شيئا، وذلك بعد أن ينادي في البستان، وعلى ذلك حمل العلماء حديث أبي سعيد مرفوعا: "إذا أتى أحدكم على راع فليناد: يا راعي الإبل ثلاثا، فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب، ولا يحملن، وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثا: يا صاحب الحائط فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن" رواه البيهقي وغيره، وحملوه على ما ذُكر؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا: "لا يحلبن أحدكم ماشية غيره إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه" وهذا قول جماهير أهل العلم.
وذهب أحمد في إحدى الروايتين إلى الجواز إذ لم يكن عليه حائط، والرواية الثانية موافقة لقول الجمهور.
والحال الثانية: الإذن العرفي؛ كالأكل من بستان الصديق والقريب الذي يُعلم منه الرضا بذلك، وفي حدود ما تقتضيه الحال؛ كالأكل بالفم أو أخذ القليل جدا من الثمر الكثير جدا. والله أعلم.

بستان    أكل    إذن    رضا    

تراضي