الصلاة إلى غير القبلة جهلاً
فتوى رقم : 5398
مصنف ضمن : شروط الصلاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/01/1430 05:09:00
س: فضيلة الشيخ ! ما حكم من يصلي إلى غير اتجاه القبلة بدون علم، هل يعيد الصلاة؟
ج: الحمد لله أما بعد .. من صلى إلى غير القبلة جهلاً فصلاته قبل العلم بذلك صحيحة؛ لأن الراجح أن فرض المصلي في القبلة الاجتهاد وليس الإصابة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]