الرئيسة    الفتاوى   شروط الصلاة   الصلاة إلى غير القبلة جهلاً

الصلاة إلى غير القبلة جهلاً

فتوى رقم : 5398

مصنف ضمن : شروط الصلاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 24/01/1430 05:09:00

س: فضيلة الشيخ ! ما حكم من يصلي إلى غير اتجاه القبلة بدون علم، هل يعيد الصلاة؟

ج: الحمد لله أما بعد .. من صلى إلى غير القبلة جهلاً فصلاته قبل العلم بذلك صحيحة؛ لأن الراجح أن فرض المصلي في القبلة الاجتهاد وليس الإصابة. والله أعلم.

مخطئ