ما يجوز للخاطب رؤيته من المخطوبة
فتوى رقم : 5326
مصنف ضمن : النكاح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/01/1430 21:13:00
س: ما حكم أن تخرج الفتاة على الخاطب من غير حجاب؟ علما بأن زيارة الخاطب للفتاة هي أول زيارة. أتمنى الرد بسرعة مع توضيح: ما الواجب فعله؟ وشكرا.
ج: الحمد لله أما بعد .. يجوز للخاطب أن يرى منها ما يراه منها محارمها ونساؤها، ومن ذلك الشعر والنحر والكفان والقدمان. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]