الرئيسة    الفتاوى   مسائل متفرقة   أخذت ذهب أم زوجها لتخرج زكاته فضاع

أخذت ذهب أم زوجها لتخرج زكاته فضاع

فتوى رقم : 5287

مصنف ضمن : مسائل متفرقة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 14/01/1430 13:34:00

س: يا شيخ .. أخذت ذهب أم زوجي في رمضان لكي أزكيه، وكانت العجوز تعبانة وكانت زكاته 335 ، وبعدها ذهبت أتسوق، وفي الوقت فقدت شنطته وبعد رمضان توفيت العجوز ولم تسأل عنه، وكانت تعبانة، هل على شيء؟

ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كنت قد أخذت ذهبها بعلمها وإذن منها وضاع دون أن يحصل منك تعد أو تفريط فلا شيء عليك، وإلا فعليك ضمانه للورثة. والله أعلم.

أخذ    حليّ    ذهب    أم الزوج    إضاعة    ضمان