أخذت ذهب أم زوجها لتخرج زكاته فضاع
فتوى رقم : 5287
مصنف ضمن : مسائل متفرقة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 14/01/1430 13:34:00
س: يا شيخ .. أخذت ذهب أم زوجي في رمضان لكي أزكيه، وكانت العجوز تعبانة وكانت زكاته 335 ، وبعدها ذهبت أتسوق، وفي الوقت فقدت شنطته وبعد رمضان توفيت العجوز ولم تسأل عنه، وكانت تعبانة، هل على شيء؟
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كنت قد أخذت ذهبها بعلمها وإذن منها وضاع دون أن يحصل منك تعد أو تفريط فلا شيء عليك، وإلا فعليك ضمانه للورثة. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]