حصل له حادث فماتت زوجته وهي حامل، فماذا عليه؟
فتوى رقم : 5245
مصنف ضمن : الجنايات والحدود
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 06/03/1430 11:47:00
س: رجل انقلبت به سيارته، وتوفيت زوجته بعد فترة في المستشفى، بسبب الحادث، وهي حامل بثمانية أشهر تقريبا، وكانت سرعة السيارة عندما انقلبت من 120 إلى 140 تقريباً. فضيلة الشيخ هل عليه كفارة؟ وماذا عن الجنين؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كان قد وقع منه تعد أو تفريط في هذا الحادث، بأن يكون قد فعل ما ليس له فعله؛ كالسرعة فوق الحد المأذون به، أو ترك ما يجب عليه فعله؛ كتغيير الإطار التالف إذ كان هو سبب الحادث، ورأى أهل الخبرة أنه مخطيء ففي هذه الحال عليه الدية إذا طالب بها ورثة الزوجة، وعليه كفارة القتل الخطأ كاملة، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
وأما إذا لم يقع منه تعد ولا تفريط فلا شيء عليه.
وأما الجنين فأصح القولين وهو مذهب الشافعي وأحمد أن فيه الكفارة كاملة إن تحققنا حياته في بطن أمه بحركة أو أشعة. والله أعلم.